حاسبة الزكاة
زكاتك
أدخل السعرين لتظهر النتيجة.
الأحكام
ربع العشر
زكاة النقود والذهب والفضة وعروض التجارة ٢٫٥٪ مما تملك.
فتوى إسلام ويب ٤٢٢٩٣٢؛ أبو داود ١٥٧٣ (علي)، صحّحه الألباني ومحمد محيي الدين عبد الحميد، وضعّفه زبير علي زئي.
النصاب
لا تجب الزكاة حتى يبلغ ما تملك النصاب: ٨٥ غرامًا من الذهب الخالص، أو ٥٩٥ غرامًا من الفضة الخالصة. وتعتمد فتوى إسلام ويب في النقود أقلّهما قيمة، وهو الفضة غالبًا، لأنه أحظّ للفقراء، وعليه تحسب الحاسبة ما لم تختر الذهب.
فتوى إسلام ويب ٤٢٢٩٣٢ نقلًا عن اللجنة الدائمة؛ البخاري ١٤٤٧: لا صدقة فيما دون خمس أواق من الفضة.
حولان الحول
تجب إذا بقي المال بالغًا النصاب حولًا هجريًا كاملًا، ولا يُحسب ما أُنفق خلال الحول، وإنما الباقي عند تمامه.
فتوى إسلام ويب ٤٢٢٩٣٢؛ أبو داود ١٥٧٣.
الديون التي عليك
اختلف العلماء: فالجمهور يخصمون الدين الحالّ من المال قبل الحساب، ولا يخصمه الشافعي في الجديد وابن باز وابن عثيمين، وتعدّ فتوى إسلام ويب عدم الخصم أحوط. ولا تخصم الحاسبة الديون إلا إذا اخترت ذلك.
فتوى إسلام ويب ١٢٤٥٣٣.
الحلي المعدّ للاستعمال
اختلف العلماء في حلي الذهب المعدّ للاستعمال المباح: فتفتي فتاوى إسلام ويب بأنه لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، وأوجبها أبو حنيفة، أما المعدّ للادخار أو التجارة ففيه الزكاة. اختر إدخاله إن شئت.
فتوى إسلام ويب ١٣٢٥ في أقوال العلماء في زكاة الحلي.
ما لا تشمله الحاسبة
لزكاة الأنعام والزروع والمعادن والأسهم والشركات أحكام خاصة، ولا تحسبها هذه الحاسبة.
بانتظار المراجعة العلمية كسائر الموقع. وفي الحالات المعقدة (التجارة، والأسهم، والديون التي لك ولا يُرجى سدادها) فاسأل أهل العلم.