يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦
العباداتالطهارة
الوضوء خطوة خطوة
صفة الوضوء: ما تتفق المذاهب الأربعة على فرضيته، وسننه، ونواقضه، مع قول كل مذهب حيث اختلفت.
الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بالماء بنية التطهر للصلاة. وأخبر النبي ﷺ أن صلاة من أحدث لا تُقبل حتى يتوضأ.
وتتفق المذاهب الأربعة على أصله، وهو الأفعال الأربعة المذكورة في آية الوضوء (المائدة ٦): غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وما سوى ذلك فيما يلي إما سنة متفق عليها وإما موضع خلاف بين المذاهب، وكل خطوة تبيّن ذلك.
يُحفظ اختيارك على هذا الجهاز، وفي عنوان الصفحة ليظهر لمن تشاركه الرابط.
قبل البدء
قبل البدء
انوِ بقلبك أنك تتوضأ للصلاة. ومحلّ النية القلب، ولا يلزم التلفظ بها.
الحنفية: سنةالشافعية: ركنجمهور العلماء: لازم (شرط أو ركن)
مواضع الخلاف بين المذاهب
تذكر فتوى إسلام ويب أن النية شرط لصحة الوضوء أو ركن من أركانه عند جمهور أهل العلم، لحديث إنما الأعمال بالنيات، خلافًا لأبي حنيفة. ويعدّها الكاساني من سنن الوضوء عند الحنفية، ويذكر أن الشافعي يراها فريضة.
المصادر: صحيح البخاري ١، من نسي النية في الوضوء (فتوى 139359)، بدائع الصنائع للكاساني: فصل سنن الوضوء
قبل البدء
قل «بسم الله» عند البدء.
الحنابلة: واجبجمهور العلماء: سنة
مواضع الخلاف بين المذاهب
هي واجبة في المعتمد عند الحنابلة وتسقط بالنسيان، وسنة عند الجمهور يصح الوضوء بدونها. وحديث نفي الوضوء عمّن لم يذكر اسم الله ضعّفه أكثر العلماء، وصحّحه الألباني وغيره بمجموع طرقه. وتميل فتوى إسلام ويب إلى قول الجمهور.
المصادر: سنن أبي داود ١٠١، التسمية في الوضوء سنة عند الجمهور (فتوى 124839)
الغسل بالترتيب
الغسل بالترتيب
اغسل كفيك ثلاث مرات.
المصادر: صحيح البخاري ١٥٩
الغسل بالترتيب
أدخل الماء في فمك وأدِره ثم مُجّه، ثلاث مرات.
الحنفية: سنةالمالكية: سنةالشافعية: سنةالحنابلة: ركن
مواضع الخلاف بين المذاهب
واجبة في المشهور عند الحنابلة في الوضوء والغسل، وسنة عند المالكية والشافعية، ويوجبها الحنفية في الغسل دون الوضوء. وترجّح فتوى إسلام ويب أنها سنة، وتنصح بفعلها احتياطًا.
المصادر: أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل (فتوى 17079)
الغسل بالترتيب
استنشق الماء ثم استنثره، ثلاث مرات.
الحنفية: سنةالمالكية: سنةالشافعية: سنةالحنابلة: ركن
مواضع الخلاف بين المذاهب
كالمضمضة: واجب عند الحنابلة، وسنة في الوضوء عند المذاهب الثلاثة الأخرى.
المصادر: أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل (فتوى 17079)
الغسل بالترتيب
اغسل وجهك من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ثلاث مرات.
المذاهب الأربعة: ركن
المصادر: ٥:٦، صحيح البخاري ١٥٩
الغسل بالترتيب
اغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق مع المرفق، ثلاث مرات، ثم اليسرى.
المذاهب الأربعة: ركن
المصادر: ٥:٦، صحيح البخاري ١٥٩
الغسل بالترتيب
امسح رأسك بيديك مبلّلتين: من مقدّمه إلى مؤخّره، ثم ارجع بهما إلى مقدّمه.
المذاهب الأربعة: ركن
مواضع الخلاف بين المذاهب
في القدر الواجب: يجب مسح الرأس كله عند مالك، وعند أحمد في المشهور عنه، ويجزئ بعضه عند الشافعي والحنفية كما يذكر ابن قدامة. وفي العدد: مرة واحدة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، ويرى الشافعي وأكثر أصحابه تكراره. وترجّح فتوى إسلام ويب تعميم الرأس بالمسح مرة واحدة.
المصادر: ٥:٦، صحيح البخاري ١٨٥، المغني لابن قدامة: مسألة وجوب مسح الرأس، عدد مرات مسح الرأس والأذن في الوضوء (فتوى 132813)، حول مسح الرأس في الوضوء (فتوى 111296)
الغسل بالترتيب
امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بأصابعك المبلّلة.
مواضع الخلاف بين المذاهب
تعدّ فتوى إسلام ويب الأذنين من الرأس، فيأخذان حكمه في العدد كما سبق.
المصادر: عدد مرات مسح الرأس والأذن في الوضوء (فتوى 132813)
الغسل بالترتيب
اغسل رجلك اليمنى إلى الكعبين مع الكعبين، ثلاث مرات، ثم اليسرى، وأوصل الماء إلى ما بين الأصابع والعقبين.
المذاهب الأربعة: ركن
المصادر: ٥:٦، صحيح البخاري ٦٠
في أثناء الوضوء كله
في أثناء الوضوء كله
التزم ترتيب الآية: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين.
الحنفية: سنةالمالكية: سنةالشافعية: ركنالحنابلة: ركن
مواضع الخلاف بين المذاهب
واجب عند الشافعية وفي المعتمد عند الحنابلة، وسنة عند الحنفية وفي المشهور عند المالكية. وتنصح فتوى إسلام ويب بالمحافظة عليه.
المصادر: مذاهب الفقهاء في الترتيب بين غسل أعضاء الوضوء (فتوى 439414)، فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها (فتوى 3682)
في أثناء الوضوء كله
اغسل كل عضو عقب الذي قبله دون فاصل يجفّ فيه.
الحنفية: سنةالمالكية: ركنالشافعية: سنةالحنابلة: ركن
مواضع الخلاف بين المذاهب
واجبة عند مالك وأحمد، وسنة عند الشافعي وأبي حنيفة.
المصادر: فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها (فتوى 3682)
في أثناء الوضوء كله
أقلّ الغسل مرة لكل عضو، والسنة ثلاث مرات.
المصادر: صحيح البخاري ١٥٧، صحيح البخاري ١٥٩
في أثناء الوضوء كله
ابدأ باليمين قبل اليسار في اليدين والرجلين.
المصادر: صحيح البخاري ١٦٨
بعد الوضوء
بعد الوضوء
بعد الوضوء اشهد بتوحيد الله وأن محمدًا ﷺ عبده ورسوله، بالكلمات التي علّمها النبي ﷺ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
كل ما خرج من القبل أو الدبر: البول والغائط والريح.
المذاهب الأربعة: ينقض
المصادر: ٤:٤٣، صحيح البخاري ١٣٧، نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها (فتوى 1795)
نواقض الوضوء
زوال العقل: بالنوم المستغرق أو الإغماء أو الجنون أو السكر.
المذاهب الأربعة: ينقض
مواضع الخلاف بين المذاهب
وتضيف فتوى إسلام ويب أن النوم اليسير جالسًا أو قائمًا لا ينقض، إذ كان الصحابة ينعسون وهم ينتظرون الصلاة ثم يصلّون ولا يتوضؤون.
المصادر: نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها (فتوى 1795)
نواقض الوضوء
مسّ الفرج باليد مباشرة.
الحنفية: لا ينقضالمالكية: ينقضالشافعية: ينقضالحنابلة: ينقض
مواضع الخلاف بين المذاهب
ينقض الوضوء عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إذا مسّه بيده بلا حائل: ببطن الكف عند الشافعية، وببطنها أو ظهرها عند الحنابلة. ولا ينقض على مذهب أبي حنيفة. وترجّح فتوى إسلام ويب قول الجمهور.
المصادر: جامع الترمذي ٨٢، مسائل حول نقض الوضوء بمس الفرج (فتوى 132669)، صلى صلوات كثيرة وهو يجهل أن مس الذكر ينقض الوضوء (فتوى 51350)
نواقض الوضوء
التقاء بشرة الرجل ببشرة امرأة أجنبية عنه.
الحنفية: لا ينقضالمالكية: ينقضالشافعية: ينقضالحنابلة: ينقض
مواضع الخلاف بين المذاهب
ينقض عند الشافعية مطلقًا، وعند المالكية إن قصد اللامس اللذة أو وجدها، وعند الحنابلة إن كان بلا حائل ولشهوة، ولا ينقض عند الحنفية مطلقًا. ولمس المحارم كالأم والبنت لا ينقض باتفاق. وترجّح فتاوى إسلام ويب أنه لا ينقض ما لم يخرج شيء.
المصادر: ٤:٤٣، مذاهب العلماء في وضوء من مس المرأة (فتوى 95850)، مذاهب العلماء في وضوء من لمس امرأة بدون شهوة (فتوى 41160)
نواقض الوضوء
أكل لحم الإبل.
الحنابلة: ينقضجمهور العلماء: لا ينقض
مواضع الخلاف بين المذاهب
ينقض عند الإمام أحمد ومن وافقه، للحديث في صحيح مسلم، ولا ينقض عند أكثر العلماء. وتنقل فتوى إسلام ويب عن النووي أن مذهب أحمد أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه.
المصادر: صحيح مسلم ٣٦٠a، حكم أكل لحم الإبل وهل ينتقض وضوء من أكله (فتوى 108507)
نواقض الوضوء
القيء.
الحنفية: ينقضالمالكية: لا ينقضالشافعية: لا ينقضالحنابلة: ينقض
مواضع الخلاف بين المذاهب
ينقض عند الحنفية ما كان ملء الفم، وعند الحنابلة في المشهور الكثير دون اليسير، ولا ينقض عند المالكية والشافعية قلّ أو كثر. وترجّح فتوى إسلام ويب أنه لا ينقض، وأن الوضوء بعده مستحب.
المصادر: أقوال الفقهاء في وضوء من قاء (فتوى 11378)
الأدلة
صحيح البخاري ١٣٥
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
صحيح البخاري ١٥٩
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
صحيح البخاري ١
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
سنن أبي داود ١٠١
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| Al-Albani | Sahih (صحيح) |
| Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid | Sahih (صحيح) |
| Zubair Ali Zai | Hasan (حسن) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ " .
صحيح البخاري ١٨٥
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ـ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ـ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
صحيح البخاري ٦٠
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.
صحيح البخاري ١٥٧
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً.
صحيح البخاري ١٦٨
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.
صحيح مسلم ٢٣٤b
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| Muslim | Sahih (included by Muslim in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي، عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣
صحيح البخاري ١٣٧
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| al-Bukhari | Sahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ " لاَ يَنْفَتِلْ ـ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ ـ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".
جامع الترمذي ٨٢
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| Ahmad Muhammad Shakir | Sahih (صحيح) |
| Al-Albani | Sahih (صحيح) |
| Bashar Awad Maarouf | Hasan Sahih (حسن) |
| Zubair Ali Zai | Isnaad Sahih (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ .
صحيح مسلم ٣٦٠a
| المحدّث | الحكم |
|---|---|
| Muslim | Sahih (included by Muslim in his Sahih) (صحيح) |
نص الرواية كاملًا
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ " . قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ " نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ " لاَ " .