الأربعون النوويةالحديث ٤٦

تحريم كل مسكر

سُئل النبي ﷺ عن شرابين من العسل والشعير فأجاب بقاعدة عامة: كل ما أسكر فهو حرام، من أي شيء كان.

صحيح

نص الحديث

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

رواه
البخاري، مسلم
من زيادات
ابن رجب، تتمةً للخمسين في «جامع العلوم والحكم»

فوائد الحديث

يبيّن ابن رجب أن الخمر حُرّمت على مراحل انتهت بآيتي المائدة (٩٠-٩١)، وأن الصحابة فهموا الخمر بأنها ما خامر العقل لا عصير العنب وحده؛ فكل مسكر حرام من أي مادة كان، وما حدث بعد عهد النبي ﷺ داخل فيه، وقليل ما أسكر كثيرُه حرام.

ويذكر أن طائفة من فقهاء الكوفة خصّوا الاسم بخمر العنب، وأن جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، على العموم، وهو ما رجّحه. وفي التطبيق: يُجتنب كل ما يذهب العقل قليله وكثيره، أيًّا كان اسمه.

الأدلة

صحيح

صحيح البخاري ٤٣٤٣

الحكم على الحديث
المحدّثالحكم
al-BukhariSahih (included by al-Bukhari in his Sahih) (صحيح)
نص الرواية كاملًا

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ ‏"‏ وَمَا هِيَ ‏"‏‏.‏ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ‏.‏ فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‏"‏‏.‏ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ‏.‏

اعرضه على sunnah.com
الإبلاغ عن خطأ في هذه الصفحة

أخبرنا بما يبدو خطأً: إحالة، أو ترجمة، أو النص العربي، أو غير ذلك. يقرأ أهل العلم والمحررون كل بلاغ. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية.

حجم الخط

المظهر